responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
وقد تبين هذه المكتوبة في حديثه الآخر عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم الحديث‌[1]، ومثله حديثه الآخر[2]. بل وهكذا يدل عليه عنوان العفو الواقع في حديث الصدوق سنن حسن بن عبد الله، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عفوت لكم عن زكاة (صدقة) الخيل والرقيق‌[3]. وبهذه الأدلة يحمل ما يتوهم منه الوجوب على الندب مثل ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة عنهما عليهما السلام جميعاً قالا: وضع أمير المؤمنين علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البرازين ديناراً[4]. العتاق هي النجائب والمراد منه على ما في الحدائق هو كريم الأصل وهو ما كان ابواه عربيين: والبرازين هي جمع برَزْون وهي خلاف العربية قد يقال بأنها التركي من الخيل. ومثله في الدلالة حديث مرسل المفيد في المقنعة بقوله: إلا أنه قال: وجعل على البرازين السائمة الإناث في كل عام ديناراً[5]. وحديث زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغاء شي‌ء؟ فقال: لا فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شي‌ء قال: قلت: فما في

[1] الوسائل: ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-5-6. P

[2] المصدر السابق. P

[3] المصدر السابق.P

[4] الوسائل: ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-2. P

[5] المصدر السابق. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست