نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 275
الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء[1].
مضافاً إلى أن الأصل في صورة عروض الشك بعد التعارض بين الطائفتين وعدم إمكان الجمع بينهما هو نفي الوجوب فيحكم بالاستحباب واحتمال كون الوضع الواقع في حديث زرارة من ناحية أمير المؤمنين عليه السلام هو الجزية على المجوس كما احتمله بعض ممّا لا شاهد عليه مع منافاته مع إطلاق بعض آخر من الأحاديث هذا كله في الخيل الإناث.
وأما عدم الزكاة وجوباً وندباً في الثلاثة المذكورة من البغال والحمير والرقيق وأمّا نفيها في الأوليين فدلالته حديث زرارة المذكور آنفاً من التصريح بعدم الزكاة في البغال والحمير مضافاً إلى ما قد عرفت حديث الآخرين نفي الزكاة في غير الثلاثة المعروفة هي الإبل والبقر والغنم فيشمل النفي لمثل البغال والحمير بل والرقيق لو لم يكن منصرفاً عنه مضافاً إلى النفي بالخصوص في الرقيق أيضاً مثل حديث صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول[2].
فإنه قد نفى عنه الزكاة إلّا زكاة الفطرة بأن يكون المراد من حلول الحول هو وقوع ليلة الفطرة لأن الحول عند العرب كان هو عيد الفطر نظير النوروز للفارسي.
وحديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا
[1] الوسائل: ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3.P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-2. P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 275