responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
الإبل على أسنابها؟ وليس على النيف شي‌ء، ولا على الكسور شي‌ء الحديث‌[1]. فإن هذا الحديث مشتمل على مخالفة المشهور من الإمامية من جهات أولاً: جعل بنت مخاض في خمس وعشرين. وثانياً: ذكر نصاب آخر في ست وعشرين مع أنه عندنا يكون نصاباً آخر وهو بنت مخاض كما أن قبله يكون خمس شياة. وثالثاً: عدم ذكر زيادة الواحدة في سائر النصب بعد ذلك من خمس وثلاثين وخمس واربعين وستين وخمس وسبعين وتسعين. ورابعاً جعل النصاب في مائة وعشرين غير نصاب آخر في مائة وإحدى وعشرين مع أن مائة وعشرين ليس فيها نصاب عندنا، بل عند العامّة أيضاً. فكيف يمكن العمل على طبق هذا الحديث لو عمل من دون تصرف فيه مع أن سنده معتبر قطعاً ولا إشكال فيه وطرح الحديث مع اعتبار سنده بما أنه معرض عند الأصحاب مشكل جداص لكثرة عدة ناقيلة فلابد من توجيه آخر غير ذلك. فأول ما ذُكر فيه من التوجيه وكان مورد تسالم بعض الفقهاء مثل صاحب مصباح الهدى وغيره تبعاً لصاحب الجواهر هو تصحيح متن الحديث بما ذكره ونقله صاحب الوسائل على ما في بعض النسخ الصحيحة نقلاً عن الصدوق في معاني الأصحاب عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: فإذا بلغت خمساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض (إلى أن قال) فإذا بلغت خمساً وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنه لبون، ثم قال: إذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، ثم قال: فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة: ثم قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال: إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 6.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست