نام کتاب : الأعظم بركة الإمام محمد الجواد نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 112
فقال: أما إذا أقسمت عليَّ بالله، إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة فإن
القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف.
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده
من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى:{ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}[1]،
يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، { فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }، وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب
المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع، دون الكف.
قال ابن أبي دؤاد: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حياً!
قال زُرقان: إنّ ابن أبي دؤاد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثلاثة (أيام)،
فقلت: إنّ نصيحة أمير المؤمنين عليَّ واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به
النار!
قال: وما هو؟
قلت: إذا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من
أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه، فأخبروه بما